محمد بن راشد يُصدر قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة
- 15 أبريل 2023

ملخص الخبر
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، يُصدر قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي؛ بهدف تحقيق استراتيجية الإمارة في التنقُّل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25 في المئة من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030. ويأتي القانون في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية، وضمان مواءمتها للأهداف التنموية الطموحة، وفق رؤية سموه لمتطلبات ترسيخ موقع دبي الريادي نموذجًا لمدن المستقبل.
تفاصيل الخبر
مراسيم وقرارات وتشريعات
- صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، يصدر قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي، فيما يلي التفاصيل:
- يهدف القانون تحقيق استراتيجية الإمارة في التنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، واستقطاب الاستثمارات في جميع الأنشطة المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، ومعالجة التحديات التنظيمية والقانونية الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل.
- يأتي القانون في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية، وضمان مواءمتها للأهداف التنموية الطموحة، التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفق رؤية سموه لمتطلبات ترسيخ موقع دبي الريادي نموذجاً لمدن المستقبل، وتماشياً مع التطور التكنولوجي العالمي، الذي تحرص دبي أن تكون مواكبة لمختلف أشكاله، ضمن شتى القطاعات الحيوية، لتكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.
- حدد القانون اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومن أهمها، وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لرفع كفاءة وتشغيل وتطوير المركبات ذاتية القيادة في دبي، وتحديد فئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات والضوابط المعتمدة من الجهات المُختصة، واعتماد المعايير الفنية والتشغيلية ومعايير الأمن والسلامة، وتقييم أداء المشغل، وهو أي شخص مصرح له من الهيئة بمزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، ويشمل مالك المركبة.
- تختص الهيئة وفقاً للقانون بتحديد مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة، بناء على خطط التشغيل، التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتحديد الطرق والمناطق والمسارات التي يسمح بتشغيل المركبة ذاتية القيادة فيها، وكذلك تحديد سرعتها.
- يحظر سير أي مركبة ذاتية القيادة على الطريق، وفقًا للقانون، إلا إذا كانت مرخصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث يصدر هذا الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية، بما فيها هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
- يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، إلا بعد حصوله على التصريح، ويصدر هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
- حدد القانون شروط ترخيص المركبات ذاتية القيادة ومنها، أن يكون مصدر المركبة ذاتية القيادة عند تسجيلها لأول مرة هو الوكيل المحلي المعتمد لنوع المركبة في الإمارة، الذي يثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية التوزيع الحصري للمركبة ذاتية القيادة، وأن تكون المركبة ذاتية القيادة قد سجلت في دولة المصدر أو المنشأ، وثَبُت استخدامها على الطرق العامة المُخصصة لفئتها وصنفها في تلك الدولة.
- يشترط أن تجتاز المركبة ذاتية القيادة الفحص الفني المقرر لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأن تكون مهيأة لقراءة علامات السير والتعامل معها، وكذلك التعامل مع أولويات الطريق والسير عليه، وأن تتوفر فيها معايير الأمن والسلامة والمُواصفات والأنظمة اللازمة للتعامل مع الطريق ومستخدميه وفقاً للدليل المعتمد من الهيئة في هذا الشأن.