الشريعة والإسلام

  • 6 مارس 2013

الإسلام في اللغة يطلق على الإذعان والانقياد والدخول في السِّلم. وفي اصطلاح الفقهاء: يطلق على دين الله تعالى، وهو حقيقة في نصوص الكتاب والسُّنّة، كما يعرف من فهوم الفقهاء لتلك النصوص.

واختلف الفقهاء في نطاق مصطلح الإسلام في التاريخ الإنساني، فقيل: إنه يصدق على أهل الملل السماوية. وقيل: إنه يصدق على الأنبياء فقط وأهل ملّة محمد صلى الله عليه وسلم. ويرى ابن تيمية أن للإسلام إطلاقين؛ عام لكل الشرائع السماوية، وخاص لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.

أما الشرع والشريعة والشرعة فتطلق في اللغة على مورد الماء، أي الطريق الذي يوصل منه إليه. والشرع في اصطلاح الفقهاء يطلق على ما سنّه الله لعباده من الدين وأمرهم باتّباعه، ويعرف من علم الفقه.

والفقه في اللغة يطلق على الفهم. وهو في اصطلاح الفقهاء العلم بأثر الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية.

وتتّحد أصول الإسلام في كل ملة سماوية، فكلها تقرّ بأركان الإسلام، وتأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ومع ذلك فإن تلك الملل تتفاوت في فروع التشريعات تفاوت التدرج الهرمي الذي يناسب التطور الحضاري الإنساني.

وتتميز الشريعة الإسلامية الخاتمة بمرونتها التي تعتمد الحكم الفقهي الإنساني في الامتثال؛ ليبقى الحكم الشرعي الديني مظلّة جامعة للفقهاء المتباينين، وعذراً مسوغاً لتجديد القانون بحسب تطور الفهوم. وهذا ما عالجه الفقهاء والأصوليون في تفرقتهم بين الحكم الشرعي والحكم الفقهي. ومن أهم تلك الفروق ما يتعلق بالوحدة والتعدد، والثبات والتغير، والعصمة واحتمالية الخطأ، والسعة والضيق، والتوقيف والتقدير.

ولمن يرغب في فكّ التعارض المصطنع بين الشريعة -وهي الفقه الذي يستخرج منه القانون- وبين الدين -الذي هو نصوص الكتاب والسنة- فعليه تحرير حاكمية الله، والقضاء على ظاهرة التقليد الشركية، والحيلولة دون السلطة الدينية، والدفع بالتعددية الفقهية، ومنع وصاية المصوّبة والمخطئة، والبعد عن المزايدة على الإسلام بتكليف الأشخاص الاعتباريين، وإيقاف التوجيه السياسي للدين.

فيديو المحاضرة

.

المحاضر

يَوم الأربعاء 6 مارس 2013

-

يَوم الأربعاء 6 مارس 2013

-